المركزي يُحدث قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة

336
في ظل متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادرة بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وتيمنا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يوائم  تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويساعد فى تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
 بالإشارة إلى أن القواعد المذكورة تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن، وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.
وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع. كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق