بقلم الكاتب الصحفى / ربيع فريد
عندما جاء الإسلام عمل على إبطال الرِّق بأساليبه التشريعية الهادئة المتدرجة، نظرًا لأن الرق أمر متعارف عليه عند جميع الأمم وقتئذ، بل هو متمكن في حياتها الاقتصادية والاجتماعية حيث كان الرقيق يقومون بالدور الذي تقوم به أدوات الإنتاج وآلات التصنيع المعاصرة. وأراد الإسلام من التدرج في تحريم الرق ترويض الناس على نظام إنساني إسلامي كان غريبًا على تصوراتهم القديمة، فمثلهم مثل من يخرج من الظلام إلى النور،إذ لابد أن يفرك عينيه قبل أن يسترد بصره تمامًا.
ومما يدل على هذا أن الإسلام قام بالدعوة إلى تحرير الرَّقيق ومن وقت متقدم، قال الله تعالي : ﴿ فلا اقتحم العقبة ¦ وما أدراك ما العقبة ¦ فكّ رقبة ﴾البلد : 11-13 ومن المعلوم أن هذه الآيات نزلت في مكة مع بداية دعوة الإسلام ،قبل أن يُصبح له دولة وكيان سياسي. ولما صار للإسلام دولة وكيان، وقام يدافع عن حقه في الوجود والاستمرار كان الأعداء يعمدون في حروبهم معه إلى أسر بعض المسلمين واسترقاقهم ،وليس من المنطق ـ والحال هكذا أن يحرم الإسلام الرِّق من جانب واحد ،فتكون النتيجة أن يصبح المسلمون مهددين بالاسترقاق من قبل أعدائهم المخالفين لهم في الدين ودون أن يتمكنوا من تطبيق نظام الرِّق عليهم من باب المعاملة بالمثل. ولمجموع ما تقدم ،
اولا :أقر الإسلام مبدأ الرِّق على سبيل الجواز لا الاستحباب والوجوب للحاجة إليه، من غير حضّ على تنفيذه ولا استحسان لفعله واعتبره عجزًا حكميًا مؤقتًا، نتيجة حرب مشروعة اتباعًا لمبدأ المعاملة بالمثل إذا استرق العدو أسرى المسلمين، جاز للمسلمين أن يسترقوا أسراهم.
ثانيا: منهج الإسلام في معاملة الرقيق
ويمكن تلخيص منهج الإسلام في تعامله مع الرقيق في ثلاثة أمور :
الأمر الأول :حصر مصادر الرِّق وتضييقها.
الأمر الثاني : فرض أنماط من العلاقات الإنسانية المهذبة في التعامل مع الرقيق ومنحهم حقوقًا لم تكن لهم من قبل.
الأمر الثالث :فتح أبواب تحرير الرقيق على مصرعيها إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب والحفز.
لذا حصر الاسلام مصادر الرق التي كانت متعددة
حفظنا الله وإياكم