تحقيق أعدة /أسامة سعودى
حقا لقى العديد ممن لايحملون شهادات تخرج أو مؤهلات من الأساس مأربهم فى وجودها لإعادة تظبيط أوضاعهم الإجتماعية وإستغلالها فى النصب وتغيير الهوية من الأساس .. كما أستغلها بعض من حملة المؤهلات المتوسطة للظهور السياسى والإجتماعى على إعتبار أنهم «دكاترة » فى مجالات التنمية البشرية أو «مستشارى تحكيم دولى » وأصبحوا يقدمون أنفسهم بكل سهولة إلى المجتمع على هذا الأساس .. الدكتور فلان .. والخبير علان .. وسيادة المستشار.. ولا عزاء لحملة المؤهلات العليا من اللذين عانوا كثيرا حتى يصلوا إلى تلك المهن أو غيرها ذاد الحد وطفح الكيل على مواقع التواصل الاجتماعي وبالشوارع، إعلانات دورات «مستشار التحكيم الدولي»، والتي تنظمها كيانات وهمية تجتذب الشباب لتبيع لهم الوهم، وتقنعهم أنهم يحصلون على لقب «مستشار» مقابل بضعة مئات من الجنيهات.
اقرأ أيضا: فريدة الشوباشي: الحجاب ليس فرضا.. والأزهر يرد
ويُقبل الشباب على تلك المراكز مُستغلين «كارنيهات مزيفة» في تسهيلات لهم في إصدار الرُخص وأقسام الشرطة والحصول على مزايا اجتماعية!، غير مدركين أنهم قد يقعوا تحت طائلة القانون.
«كايرو 7» يناقش الظاهرة مع خبراء القانون، وأسباب انتشار تلك المراكز، وسُبل مواجهتها، والعقوبات القانونية عليها.
ما هو التحكيم الدولي؟
في البداية يقول الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن التحكيم الدولي معناه أن العقود الدولية تكون مذيلة باتفاقية تحكيم بهدف إنهاء أي نزاع يتم بين طرفي العقد الدولي عن طريق عقد جلسات تحكيم من أشخاص محكمين يتم اختيارهم وقت كتابة العقد، مضيفا أن الهدف من اللجوء للتحكيم هو توفير وقت ومجهود ومصروفات التقاضي، فيتم إضافة شرط تحكيم (جلسة تحكيم) يتم فيها عرض المشكلة أو النزاع على لجنة التحكيم التي تصدر قرارًا بمثابة حُكم يلتزم به جميع الأطراف في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية في العقود ذات الطابع الدولي.
شروط صفة المحكم الدولي
وتابع د. «مهران»، أن صفة المحكم الدولي لا تعتبر وظيفة قضائية، إنما المحكم من الممكن أن يكون مهندسا أو طبيبا بحسب طبيعة العقد ولا يشترط أن يكون دارسا للقانون، فمثلا لو عقد مقاولات تكون لجنة التحكيم به مجموعة من مهندسين استشاريين متخصصين، وفي حالة وجود نزاع بين طرفي العقد تقوم هذه اللجنة المتخصصة بالفصل في هذا النزاع والحكم فيه.
تنظيم الكليات للدورات
وأوضح أنه لا مانع من قيام الكليات الجامعية بتنظيم دورات حول التحكيم الدولي، حتى يفهم الطلاب، خاصة أن المستقبل هو اللجوء للتحكيم الدولي لأنه أسرع في الوقت والجهد في الوصول لحلول، مضيفا أن قرار لجنة التحكيم يجوز الطعن عليه أمام المحاكم حيث يتم تقديم قرار لجنة التحكيم حتى نحصل على صيغة تنفيذية به، كما يجوز الطعن طبقا للإجراءات المعتادة أمام المحاكم بإجراءات التقاضي العادية.
مراكز وهمية للنصب
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المراكز الوهمية التي تنظم دورات للشباب حول التحكيم الدولي عبارة عن مراكز للنصب، مضيفًا أن الكارنيه ليس له أي قيمة ويستغله البعض في الحصول على مزايا وتسهيلات مستغلا جهل الناس، مؤكدًا أن المراكز الوهمية تتلاعب بأحلام الشباب وتبيع الوهم لهم باسم “مستشار تحكيم دولي”، لافتًا إلى أن بعض الحاصلين عليها من أصحاب الحرف كالسباك والنقاش والكهربائي، مقابل 1000 جنيه مثلا.
رقابة «الداخلية» و«العدل»
وأشار «مهران»، إلى أن وزارتي العدل والداخلية من المفترض أن يراقبوا تلك المراكز لأنها كيانات وهمية، تستخدم للنصب على الشباب وتوهم الشباب أنها توفر لهم فرص عمل بالكارنيه.
كارنيهات مزيفة
أما أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني، فيقول إن الكيانات الوهمية التي تتخذ اسم براق من أجل المكاسب المادية الخيالية؛ انتشرت بشكل كبير وظهرت كيانات وهمية لنقابات أو تحت ستار تعليمي وإيهام الناس بحصولهم على “كارنيهات” بصفة كاذبة كـ«مستشار تحكيم دولي»، وتستخدم بطاقات مزيفة للنصب على الآخرين.
حاملو مؤهلات متوسطة «مستشارين»!
وتابع «محفوظ» حديثه، أن بعض تلك الكارنيهات تُمنح لأشخاص غير حاملين لمؤهلات أو لأصحاب الشهادات المتوسطة الذين يحملون لقب “مستشار تحكيم دولي”، أو اتخاذ صفة صحفي أو إعلامي وهم غير مؤهلين.
عقوبات هزيلة
وأشار إلى أن هذه الكيانات الوهمية تشكل عامل خطير على المجتمع، مضيفا أن العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم المرتكبة؛ فقد يلجأ أصحاب تلك الكيانات الوهمية للتزوير ويعاقب عليها المادة 315 عقوبات وما تلاها والتي تصل فيها العقوبة للسجن، كما تخضع تلك المراكز لعقوبات المادة 336 عقوبات بالحبس والغرامة بتهمة النصب وانتحال الصفة كما نصت المادة 155 من القانون على: “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، يعاقب بالحبس”.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن المادة 157 نصت على: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
وأضاف «محفوظ»، أنه نصت المادة 159 على: “في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”. وذلك كإحدي وسائل الردع للمخالف.
وأوضح أنه على ضوء ذلك نجد أن العقوبات على تلك الجرائم «واهية» جدا، وتحتاج إلى تعديل تشريعي للحد من تلك الظاهرة.
التوعية «ضرورة»
وشدد على دور الملاحقات الأمنية لهؤلاء المجرمين، ونشر التوعية اللازمة حتى لا يقع أحد ضحية لتلك الكيانات الوهمية.
[…] لا يدرك كثيرٌ من قاطني البنايات العالية المحيطة بـ«درب الجماميز» بمنطقة السيدة زينب بقاهرة المعز؛ أن هذا الحي الأثري […]